الفطور والسحور
سُحور بالضم اسم للفعل وسَحور بالفتح اسم لما يُفعل به، وكذلك في الوُضوء والوَضوء والطُّهور والطَّهور . (الشرح الممتع-ج6-ص437)
- يسن تأخير السُّحور ما لم يخشى طلوع الفجر، ويسن تقديم الفطور (بعد غياب قرص الشمس مباشرة، ويُعمل بغلبة الظن) (الشرح الممتع-ج6-ص437)
- يسن الفطور بالرطب، فإن لم يوجد فبالتمر، فإن لم يوجد فبالماء (الشرح الممتع-ج6-ص441)
- إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به تنوي الفطر بقلبك (الشرح الممتع-ج6-ص442)
- الذي يظهر في الوصال (أن يقرن الإنسان بين يومين في صوم يوم واحد، بمعنى أن لا يفطر بين اليومين) التحريم دون جزم، وأدنى أحواله الكراهة (الشرح الممتع-ج6-ص444)
- التسمية على الأكل واجبة، ويسمي إذا نسي ثم تذكر "بسم الله أوله وآخره" (الشرح الممتع-ج6-ص444)
- إذا حان وقت الإفطار وأفطر الصائم ثم ركب الطيارة ورأى الشمس من الطيارة فلا يلزمه الإمساك (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص527)
- يجيب المفطرُ وقت فطوره المؤذنَ ويصلي على النبي بعد الأذان مع الدعاء (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص532)
- إذا لم يعلم الصائمُ حال المؤذن فالأحوط للإنسان أن يمسك عند سماع الأذان "الفجر" (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص533)
- الفطور الجماعي لتشجيع الناس على صيام التطوع لا بأس به، لكن الأولى تركه (لقاء الباب المفتوح 51-61- ص247)
- لا ينبغي الإسراف في الطعام، وينبغي للمقتدر أن يفطّر غيره طلباً للأجر (فتاوى رمضان-ج2-ص756)
صلاة التراويح
- هي قيام الليل في رمضان ، وسميت كذلك لتخللها بأوقات الراحة (الشرح الممتع-ج4-ص11) وهي سنة مؤكدة
- السنة صلاة 11 ركعة مع الوتر مثنى مثنى (يسلم بعد كل ركعتين) (الشرح الممتع-ج4-ص70) وإن أوتر بثلاث بعد العشر وجعلها 13 ركعة فلا بأس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيها القيام والركوع والسجود (فتاوى رمضان-ج2-ص791)
- لو صلى أحدهم بالناس 23 ركعة أو أكثر فإنه لا يُنكر عليه، ولو طالب أهل المسجد بأن لا يتجاوز عدد السنّة كانوا أحق منه بالموافقة (الشرح الممتع-ج4-ص71) وليس لقيام رمضان عدد معين على سبيل الوجوب (فتاوى رمضان-ج2-ص791)
- لو صلى الإمام أكثر من إحدى عشرة ركعة فالسنة متابعته (فتاوى رمضان-ج2-ص799) (و الأفضل متابعته -الشرح الممتع-ج4-ص83)
- ليس هناك بأس من تتبع الأئمة الذين في أصواتهم جمال لكن الأفضل أن يصلي الإنسان في مسجده لما في ذلك من حماية المسجد وإقامة الجماعة فيه، واجتماع الجماعة على إمامهم والسلامة من الزحام والمشقة (فتاوى رمضان-ج2-ص808) ولا بأس بان يقلد الإمام قارئ حسن الصوت (فتاوى رمضان-ج2-ص810)
- لا ينبغي للمأموم أن يحمل في الصلاة مصحفاً لمتابعة الإمام إلا إذا طلب الإمام منه ذلك (فتاوى رمضان-ج2-ص811)
- لا يجوز جمع صلاة التراويح كلها مع الوتر في سلام واحد (فتاوى رمضان-ج2-ص795)
- من قام في صلاة التراويح للركعة الثالثة ناسياً فيلزمه أن يرجع ويتشهد ويسجد للسهو بعد السلام فإن لم يفعل بطلت صلاته (الإمام أحمد) (فتاوى رمضان-ج2-ص796)
- السنة في التراويح الجماعة (بعد صلاة العشاء) وينبغي للمأموم أن يوتر مع الجماعة (الشرح الممتع-ج4-ص82 وانظر ص88) وإذا شفع المأموم الوتر ثم تهجد في آخر الليل وجعل آخر صلاته وتراً فهذا عمل طيب (الشرح الممتع-ج4-ص88)
- يجوز للمصلي أن يصلي مع إمام ثم إذا أوتر الإمام قام المصلي لركعة ثانية، ثم يصلي مع إمام آخر (أو يتهجد بمفرده) ويوتر مع الإمام الثاني (أو بمفرده) بحيث يكون آخر صلاته في الليلة وتراً (فتاوى ابن عثيمين-ج-1ص410)
- ويكره التنفل بين أوقات الاستراحة فيها (التراويح)، أو والناس يصلون، ومن لم يصلي العشاء يدخل مع الجماعة بنية صلاة العشاء (الشرح الممتع-ج4-ص91)
- ينبغي في صلاة التراويح الطمأنينة والهدوء والخشوع بحسب الإمكان مع عدم السرعة (فتاوى ابن عثيمين-ج-1ص406)
- البكاء من خشية الله والصوت الذي لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه لا بأس به (فتاوى ابن عثيمين-ج-1ص407) أما المتكلف (بالبكاء) فيخشى أن يكون من الرياء الذي يُعاقب عليه فاعله ولا يُثاب عليه (فتاوى رمضان-ج2-ص819)
- من بقي "خارج الصلاة" حتى يركع الإمام ثم يقوم فيركع معه فهذا خطأ بلا شك وخطر على صلاته، أو على الأقل ركعته ألا يكون أدركها (فتاوى ابن عثيمين-ج-1ص409)
- من كبر مع الإمام وهو (المأموم) جالس فإذا قارب (الإمام) الركوع قام فركع فهذا لا بأس به، وكذلك إذا ركع مع الإمام ثم قام الإمام إلى الثانية، وجلس هو (المأموم) فإذا قارب الإمام الركوع في الركعة الثانية قام فركع معه فلا بأس به (فتاوى ابن عثيمين-ج-1ص409)
- من أخطاء بعض المصلين صلاة التراويح التنقل بين المساجد في نفس الليلة، ومسابقة الإمام في الصلاة (فتاوى رمضان-ج2-ص781)
- يجوز للنساء المتسترات المتحجبات (غير المتبرجات أو المتعطرات أو الرافعات أصواتهن أو المبديات الزينة) حضور صلاة التراويح إن أُمنت الفتنة (مجالس شهر رمضان-ص39)
- إذا ثبت رؤية هلال شوال فلا تقام التراويح (فتاوى رمضان-ج2-ص842)
- لم أجد في المراجع من سأل الشيخ بجواز القراءة من المصحف في التراويح ولكن هناك فتاوى للشيخ ابن جبرين واللجنة الدائمة (فتاوى رمضان-ج2-ص811-812) والشيخ ابن باز رحمه الله (فتاوى إسلامية -ج2-ص155) بجواز ذلك وفيه حديث
صلاة الوتر، والقنوت
- صلاة الوتر سنة مؤكدة، ويجوز أن يوتر المصلي بثلاث ( وما فوق الثلاث كالخمس، أو السبع، أو التسع ففي بيته لا إماماً حتى لا يشوش على الناس ) لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، في ما يعلم الشيخ، بأنه صلى بأصحابه الوتر فوق الثلاث ولكن ورد عنه ذلك في بيته عليه الصلاة والسلام - فتاوى رمضان ج2-ص780) (انظر التفصيل في كيفية صلاة الوتر في ما فوق الثلاث في الشرح الممتع-ج4-ص18)
- إذا كانت الصلاة بثلاث ركعات فيجوز أن يسرد الثلاث بتشهد واحد (في آخر الصلاة) أو أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة (الشرح الممتع-ج4-ص19)
- السنة أن يقرأ في الأولى "بالأعلى" والثانية "بالكافرون" والثالثة "بالإخلاص" (الشرح الممتع-ج4-ص22) ويقنت في الثالثة بعد الرفع من الركوع والتحميد (الشرح الممتع-ج4-ص24) مع رفع اليدين إلى الصدر وضمهما، وإن قنت قبل الركوع وبعد القراءة فلا بأس (الشرح الممتع-ج4-ص25) ولا قنوت في الفرائض إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة (فتاوى ابن عثيمين-ج-1ص392)
- القنوت في الوتر سنة لكن الاستمرار عليه دائماً ليس من السنة (فتاوى ابن عثيمين-ج-1ص392) ويقنت بالمأئور "اللهم اهدنا في من هديت … بصيغة الجمع للإمام، والمفرد للمنفرد" ولو زاد إنسان على المأثور فلا بأس (الشرح الممتع-ج4-ص52) ولا ينبغي ( للإمام ) الإطالة (في الدعاء) حتى لا يشق على المأمومين (فتاوى رمضان-ج2-ص831)
- الأقرب أن مسح اليدين على الوجه بعد الدعاء ليس بسنة (شيخ الإسلام) مع عدم الإنكار على من مسح (الشرح الممتع-ج4-ص55)
- الدعاء (دعاء ختم القرآن) عند ختم القرآن في الصلاة لا أصل له (الشرح الممتع-ج4-ص57)
- من كانت عادتها النوم بالليل فمن الأفضل لها تقديم صلاة الليل والوتر قبل النوم، وإذا قدّر لها الصحو قبل أذان الفجر وأرادت أن تصلي نفلاً فلا حرج أن تصلي النفل ركعتين ركعتين مع عدم إعادة الوتر (فتاوى ابن عثيمين-ج-1ص404) (جاء السؤال من امرأة، والرجل له نفس الحكم ولكن الأفضل له أن يصلي التراويح في المسجد كما سبق)
القضاء
- الأفضل أن يكون القضاء متتابعاً والأحوط الشروع فيه بعد يوم العيد (في اليوم الثاني من شوال) (الشرح الممتع-ج6-ص446)
- إذا أُغمي على إنسان جميع النهار فلا يصح صومه ولكن يلزمه القضاء لأنه مكلّف (الجمهور) (الشرح الممتع-ج6-ص365)
- لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر بغير عذر كمرض ونحوه وإذا بقي من شعبان بقدر ما عليه من الصيام فيلزم القضاء متتابعاً (الشرح الممتع-ج6-ص447) فإذا تأخر في القضاء إلى ما بعد رمضان فعليه الصيام وليس عليه إطعام (الشرح الممتع-ج6-ص451)
- من أخر القضاء إلى بعد رمضان بدون عذر فهو آثم ويقضي ولا إطعام عليه (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص539)
- يجوز التنفل بالصوم قبل القضاء إن كان في الوقت متسع وتقديم القضاء أفضل (الشرح الممتع-ج6-ص 448)
- الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان، فلو قدمت صارت نفلاً مطلقاً ولم يحصل على ثوابها (ثواب الست من شوال، الشرح الممتع-ج6-ص 468) المخصوص في الحديث (الشرح الممتع-ج6-ص448)
- إذا مرّ رمضان على إنسان مريض يرجى زوال مرضه بقي الصوم واجبا عليه حتى يشفى، ولكن لو استمر به المرض حتى مات فلا شيء عليه لأن الواجب عليه القضاء وهو لم يدركه (الشرح الممتع-ج6-ص 452) وإذا عوفي ثم مات قبل أن يقضي فعليه إطعام مسكين عن كل يوم بعد موته ( يطعم عنه وليّه ) (الشرح الممتع-ج6-ص453)
- المريض الذي لا يرجى برؤه لو عافاه الله بقدرته وكان قد أطعم فلا شيء عليه (الشرح الممتع-ج6-ص453)
- من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع وأمكنه القضاء فلم يفعل، فإن وليّه (وارثه) يقضيه عنه) الشرح الممتع-ج6-ص 455)
- إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين فإما أن ينتدب لها أحد الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً (الشرح الممتع-ج6-ص 458)
- الذي ترك الصوم لسنوات بدون عذر فإنه لا قضاء عليه، وعليه التوبة (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص536)
- كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بدون عذر فإن الله لا يقبلها منه (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص536)
- من أفطر في رمضان جهلاً منه بوجوب الصوم فعليه القضاء (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص537)
- عدم علم الإنسان بالوجوب لا يسقط الواجب وإنما يسقط الإثم عنه (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص537)
- الإطعام يكون للذي لا يستطيع الصوم كالمريض الذي لا يُرجى برؤه والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، ويتحرى في الإطعام مساكين المسلمين ويطعم عن كل يوم مسكيناً سواء بالتمليك (أن يدفع الطعام للمسكين) أو بالدعوة للطعام (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص543)
- إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء (الشرح الممتع-ج6-ص 341)
- إذا قدم المسافر المفطرُ من سفر فليس عليه الإمساك في يومه وعليه القضاء (الشرح الممتع-ج6-ص344)
- من أفطر لمصلحة الغير كإطفاء حريق أو إنقاذ غريق أو تبرع بدم ولم يستطع الصوم فله الفطر ويلزمه القضاء وله أن يفطر سائر يومه (الشرح الممتع-ج6-ص362)
ليلة القدر
(وهي باقية، في العشر الأواخر من رمضان، وتنتقل بين الأوتار من لياليها، وتخصيص العمرة فيها بدعة، ويندب فيها القيام، وينال الإنسان أجرها وإن لم يعلم بها ( بليلتها ) (الشرح الممتع-ج6-ص490 –498)
علامات ليلة القدر (الشرح الممتع-ج6-ص498):
1- قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة
2- طمأنينة القلب وانشراح صدر المؤمن
3- سكون الريح
4- قد يُرى الإنسان الليلة في المنام
5- وجود اللذة في القيام
6- ومن العلامات اللاحقة: غياب شعاع الشمس في صبيحتها (499)
الاعتكاف
ملازمة الشيء . لزوم مسجد لطاعة الله تعالى (الشرح الممتع-ج6-ص501)
- يسن في العشر الأواخر من رمضان ولا نبدع من اعتكف في غيرها (الشرح الممتع-ج6-ص507) ولا يُشترط له الصوم، ويجب بالنذر (الشرح الممتع-ج6-ص509)
- يجوز الاعتكاف في كل المساجد (التي تقام فيها الجماعة الشرح الممتع-ج6-ص511) وفي المساجد الثلاثة أفضل (المسجد الحرام في مكة، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس المحتلة) (الشرح الممتع-ج6-ص505)
- وقت الاعتكاف يصرف في الطاعات الخاصة كالصلاة "في غير وقت النهي (الشرح الممتع-ج6-ص529)" والذِّكر وقراءة القرآن (الشرح الممتع-ج6-ص503) وهي في الاعتكاف أفضل من الاشتغال بطلب العلم إلا إذا كان العلم نادر لا يحصل له إلا في هذا الوقت (الشرح الممتع-ج6-ص529)
- لا يبيع المعتكف ولا يشتري، وزيارة الأهل والأصدقاء للمعتكف وتخلل ذلك بالأحاديث المحرمة مناف لمقصود الاعتكاف (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص 543)
- إذا دعت الحاجة للمعتكف بتعليم أحد فلا بأس والأفضل الاشتغال بالعبادات الخاصة (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص549)
- الإمام الذي تعهد أمام الحكومة رسمياً بإمامة مسجد لا يجوز له أن يعتكف في غيره ويدع مسجده (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص550)
- يجوز للمعتكف أن يتصل بالهاتف لقضاء بعض حوائج الناس إذا كان الهاتف في المسجد الذي هو معتكف فيه (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص550)
- قضاء حوائج المسلمين إذا كان الإنسان معنياً بها (وقت الاعتكاف) فلا يعتكف لأن قضاء حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف لأن نفعها متعد، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام وواجباته (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص551)
- يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد إذا أُمنت الفتنة وإلا فلا (الشرح الممتع-ج6-ص511) وإذا اعتكفت في مسجد لا تُقام فيه الجماعة فلا حرج عليها ما لم تكن هناك فتنة (الشرح الممتع-ج6-ص512)
- من لم تجب عليه الجماعة كالمريض ومن له عذر تَرْك الجماعة يجوز له الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة (الشرح الممتع-ج6-ص513)
- مصليات البيوت أو المكاتب ومصليات النساء في مدارس البنات وغيرها لا يصح الاعتكاف فيها (للمرأة أو للرجل) لأنها ليست مساجد حقيقة ولا حكماً (الشرح الممتع-ج6-ص513)
- من عين (بالنذر) الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة لمزية شرعية لذلك المسجد (ككثرة الجماعة أو قدم المسجد أو كونه مسجداً جامعاً) فإنه يتعين،لأن النذر يجب الوفاء به، ولا يجوز العدول إلى دونه (دون المسجد في المزية) ويجوز نقله إلى مسجد يفوقه في المزيّة (الشرح الممتع-ج6-ص520)
- من نذر الاعتكاف زمناً معينا دخل معتكفه عند غروب شمس آخر يوم قبل اليوم المعين ويخرج إذا غربت شمس آخر يوم محدد (الشرح الممتع-ج6-ص521)
- يلزم التتابع في النذر عند تعيين زمن معين (الأسبوع القادم، العشر الأوائل من شهر كذا) ولا يلزم التتابع إذا نذر عدداً (عشرة أيام، أسبوعاَ ولم يعين الأسبوع) (الشرح الممتع-ج6-ص522)
- لا يخرج المعتكف من المسجد إلا للضرورة (الأكل والشرب قضاء الحاجة "البول والغائط" الاغتسال من جنابة، الوضوء، الحصول على زيادة للملابس إذا اشتد البرد …) (الشرح الممتع-ج6-ص523)
- لا يعود المعتكف مريضاً إلا أن يشترطه، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه "ما لم يتعين عليه كأن لا يجد من يغسلها أو يحملها إلى المقبرة صار هذا من الذي لابد منه" (الشرح الممتع-ج6-ص523) وإذا لم تكن هناك مصلحة فعدم الاشتراط أولى، ومع وجود المصلحة يكون الاشتراط أولى "كأن يكون للمريض حق عليه أو يكون بعدم حضوره قطيعة للرحم" (الشرح الممتع-ج6-ص524) |