مفسدات الصوم :
لا يفسد الصوم إلا إذا كان الصائم عامداً غير مُكره بفعله هذه الأُمور، وذاكراً غير ناسي لصومه (الشرح الممتع-ج6-ص397) وعالماً غير جاهل بالحكم أو الحال (الشرح الممتع-ج6-ص401)
1- الأكل: "إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم"، كل ما ابتلعه عمداً فانه مفطر (الشرح الممتع-ج6-ص378)
2- الشرب: ما ينفع أو يضر أو ما لا نفع فيه إذا شربه عمداً فإنه يفطر (الشرح الممتع-ج6-ص379)
3- السُّعوط: ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطر (الشرح الممتع-ج6-ص379)
4- القيء عمداً: إذا استقاء فقاء من المعدة قليلاً كان أو كثيراً (الشرح الممتع-ج6-ص 385)
5- الاستمناء: طلب خروج المني بأي طريقة عمداً ( الشرح الممتع-ج6-ص 386) تكرار النظر مع الإنزال يُفسد الصوم أما النظرة الواحدة مع الإنزال لا تفسد الصوم (الشرح الممتع-ج6-ص390) والتفكير مع الإنزال (دون أن يكون معه عمل "ص 405") لا يُفسد الصوم (الشرح الممتع-ج6-ص 390) إنزال المني بشهوة بفعل الصائم من المفطرات أما إذا كان هذا بغير شهوة فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص507)
6- خروج الدم بالحجامة: يفطر المحجوم والحاجم إلا إذا مص الدم بطريق غير مباشر (الشرح الممتع-ج6-ص 395) ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفاً فانه يفسد الصوم كالحجامة، وما خرج بغير قصد وإن كان كثيراً لا يفسد الصوم (فتاوى إسلامية-ج2-ص 132)
- التبرع بالدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة يفطر ( فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص511)
7- الفطر اعتماداً على الشك في غروب الشمس. أما إذا تيقن أو غلب على ظنه الغروب فصومه صحيح وإن ظهر أن الشمس لم تغرب فلا يجب عليه القضاء (الشرح الممتع-ج6-ص 409)
8- الجماع في النهار،في قبل أو دُبر حلالٌ كان أو حرام والعياذ بالله، وكفارتها عتق رقبة فإن لم يجد , فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد، فإطعام ستين مسكيناً للرجل وللمرأة ) الشرح الممتع-ج6-ص 414) وإن مات قبل أن يصوم صام عنه وليه وإن لم يصُم عنه أحد أُطعم عنه عن كل يوم مسكين (فتاوى رمضان-ج1-ص166). وهذا ليس على العموم بل لابد من شروط:
أ- أن يكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم، كالصغير فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة (الشرح الممتع-ج6-ص412)
ب- أن لا يكون هناك مسقط للصوم كالسفر (واختار الشيخ عدم تحديد المدة في السفر ومرجعه للعرف، الشرح الممتع-ج6-ص 418)، أو المريض الذي يباح له الفطر فتكلف فصام ثم جامع فإنه ليس عليه كفارة وعليه القضاء )الشرح الممتع-ج6-ص 412)
ت- المرأة أو الرجل إذا كانا معذورين في الجماع بجهل (جهل الحُرمة وليس جهل ما يترتب على الفعل من عقوبة الشرح الممتع-ج6-ص 417)، أو نسيان، أو إكراه فإنه ليس عليهما القضاء ولا الكفارة (الشرح الممتع-ج6-ص 416)
- الجماع في يومين أو ثلاثة لمن عليه الكفارة تكون الكفارة فيه: عن كل يوم كفارة الشرح الممتع-ج6-ص414" (الشرح الممتع-ج6-ص 419)
- إذا جامع في يوم واحد مرتين فإن كفّر عن الأول (قبل أن يأتي بالجماع الثاني) لزمه كفارة عن الثاني، وإن لم يكفر عن الأول أجزأته كفارة واحدة، وقيل كفارة واحدة (عن الجماعَين في يوم واحد)لأن يومه فسد بالجماع الأول، وهذا القول له وجه من النظر (الشرح الممتع-ج6-ص 419)
- من جامع في أول النهار ثم مرض أو جنّ أو سافر فأفطر وجبت عليه الكفارة (الشرح الممتع-ج6-ص 422)
- يترتب على الجماع في نهار رمضان لغير صاحب عذر:
1. فساد الصوم
2. وجوب الإمساك بقية اليوم
3. قضاء ذلك اليوم
4. الإثم
5. الكفّارة
- لا تجب الكفارة في صيام النفل، أو صيام كفارة اليمين، أو صيام فدية الأذى، أو صيام المتعة لمن لم يجد الهدي، أو صيام النذر، ولا تجب الكفارة بالإنزال بقبلة أو مباشرة دون جماع )الشرح الممتع-ج6-ص 423)
- لا يجوز بلع الدم للصائم أو لغيره، ويفطر به الصائم (الشرح الممتع-ج6-ص 429)
- لا يجوز الإفطار في رمضان من أجل الاختبارات المدرسية وعلى من فعله التوبة "مع القضاء" (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص492)
- التدخين من المفطرات وهو حرام في رمضان وفي غيره (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص504)
- الإبر التي يقصد بها التغذية والاستغناء عن الأكل والشرب بها تفسد الصوم (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص518)
- تارك الصلاة كافراً كفراً مخرجاً عن الملة وإن كان متهاوناً، ولا يقبل صومه وإن صام (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص555، وانظر كتاب فتاوى إسلامية-ج2-ص118)
ما لا يفسد الصوم :
- إذا باشر الصائم فأمذى، أو استمنى فأمذى فقط، فإنه لا يفسد صومه ( الشرح الممتع-ج6-ص 390) والقبلة التي يُخشى بسببها الإنزال محرمة (في حال الصوم)، وإن أمن الرجل على نفسه من الإنزال لم تحرم القبلة ولا بأس بها (الشرح الممتع-ج6-ص 433)
- الإبر العلاجية قسمان:
1 - ما يقصد بها التغذية والاستغناء عن الأكل والشرب بها فتكون مفطرة
2 - الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص518) كحقنة العروق والعضل (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص519)
- وقال عن الكحل أنه لا يفطر (الشرح الممتع-ج6-ص 382)
- المنظار الذي يُدخل في المعدة لا يفطر إلا إذا كان عليه دهن يصل إلى المعدة، ولا يجوز استخدامه في الصوم الواجب إلا للضرورة (الشرح الممتع-ج6-ص 384)
- إذا نام الصائم من قبل الفجر إلى بعد الغروب فصيامه صحيح ولا قضاء عليه (الشرح الممتع-ج6-ص366)
- وما أُدخل عن طريق الإحليل (الذكر) أو الدُّبر فإنه لا يفطر (الشرح الممتع-ج6-ص384)
- قلع الضرس وخروج الدم بغير اختيار الصائم، أو خروج الدم القليل الذي لا يُضعف الجسم لا يفطر (أُنظر فتوى الشيخ في كتاب "فتاوى إسلامية" المجلد الثاني صفحة 133، جمع: المسْنَد)
- ما كان في الهواء وابتعله الصائم "من غير قصد" من غبار أو ذباب ونحوه فلا يفطر (الشرح الممتع-ج6-ص 404)
- الإنزال عن طريق الاحتلام لا يُفسد الصوم (الشرح الممتع-ج6-ص405)
- جمع الريق وبلعه لا يفسد الصوم وليس بمكروه (الشرح الممتع-ج6-ص 427)
- يحرم بلع النخامة لما فيها من الاستقذار والضرر ولكنها لا تُفطر (الشرح الممتع-ج6-ص 428) والبلغم لا يفطر إذا ابتلعه الصائم ولو وصل إلى الفم (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص515)
- من أصبح وفي فمه بقايا طعام فلفظه لم يفسد صومه (الشرح الممتع-ج6-ص405)
- لا بأس باستعمال بخاخ ضيق التنفس عند الصيام ولا يفسد الصوم باستعماله (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص500)
- التحدث بالكلام الحرام في نهار رمضان لا يفسد الصوم ولكن ينقص من أجر الصائم (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص502)
- لا بأس باستخدام الروائح العطرية للصائم وأن يستنشقها (ويجوز استعمال البخور ولكن لا يستنشقه ص513) (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص503)
- وضع الحناء أثناء الصوم لا يفطر وكذلك الكحل وقطرة الأذن والعين (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص 504)
- دخول الماء إلى الحلق من غير قصد عن طريق المضمضة أو الاستنشاق أو الغسل لا يفسد الصوم (الشرح الممتع-ج6-ص 406)
- يجوز للصائم استخدام الفرشة والمعجون والأولى عدم استخدامهما (الشرح الممتع-ج6-ص 407)
- إذا أكل وشرب شاكاً في طلوع الفجر أو متردداً فصومه صحيح وليس عليه قضاء (الشرح الممتع-ج6-ص 408)
- يجوز في أول النهار الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء الليل)، وفي آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك (لأن الأصل بقاء النهار) (الشرح الممتع-ج6-ص 411)
- من جاز له الإفطار في نهار رمضان (المريض، المسافر، غير البالغ …) فجامع فليس عليه الكفارة (الشرح الممتع-ج6-ص 421)
- السفر إلى بلد يكون النهار فيه قصير أو بارد لتخفيف الصوم لا حرج فيه (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص505)
- لا بأس للصائم أن يسبح في البحر أو البرك أو الدش سواء كانت البركة عميقة أو غير ذلك مع الانغماس في الماء ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء في جوفه بقدر ما يستطيع (وإن دخل الماء في جوفه بعد الاحتراز ومن غير قصد لم يفسد الصوم) (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص509)
- التمضمض من شدة الحر مع الحذر من تسرب الماء إلى الجوف لا يفسد الصوم (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص510)
- لا يفسد الصوم بقلع الضرس ولو خرج الدم بفعله (لا يبلع الدم) وأخذ الدم للتحليل (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص511) والبنج لا يفطر (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص511) وكذلك لو رعف أنفه واحترز ما يمكنه من ابتلاعه (الدم) (فتاوى رمضان-ج2-ص460)
- السواك "الطبيعي الخالي من النكهات" لا يفسد الصوم، وهو سنة (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص513)
- تقبيل المرأة الأجنبية لا يفسد الصوم ولكنه من الزور وهو محرم (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص516)
- من أكل أو شرب ناسياً فصيامه صحيح ويجب عليه إذا تذكر أن يقطع (عن الأكل والشرب) ويلفظ ما في فمه (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص527) ومن رآه يأكل فيجب عليه أن يذكره (فتاوى رمضان-ج1-230)
- شهادة الزور لا تبطل الصوم ولكنها تُنقص الأجر (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص535)
- إذا أفطر الإنسان لعذر فإنه لا يلزمه الإمساك بقية يومه (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص528)
- من نام أثناء النهار وهو صائم وقام لأداء الصلوات فلا يأثم ولكنه ضيع على نفسه خيراً كثيراً (فتاوى السلامية-ج2-ص120)
- من نام أثناء عمله لا يفسد صومه ولكن ينقص أجر صومه لفعله هذا المحرم "نومه عن العمل المنوط به" (فتاوى إسلامية-ج2-ص136)
ما يُكره في الصيام
المكروه: ما يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله (الشرح الممتع-ج6-ص 424)
- يُكره تذوق الطعام بلا حاجة (الشرح الممتع-ج6-ص 430)
- يُكره مضغ علك قوي (الشديد الذي لا يتفتت) فيه طعم، فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة، ولاكن لا ينبغي أن يمضغه أمام الناس لأنه يُساء الظن به (الشرح الممتع-ج6-ص 430)
- ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم (للفطر) وصول الطعم (طعم الطعام إذا تذوقه الصائم) إلى الحلق (لا إلى المعدة) (شيخ الإسلام) (الشرح الممتع-ج6-ص 431)
- ما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراماً إذا كان الصوم واجباً (الشرح الممتع-ج6-ص 432)
- القبلة التي يُخشى بسببها الإنزال محرمة وإن أمن الرجل على نفسه من الإنزال لم تحرم القبلة ولا بأس بها (الشرح الممتع-ج6-ص 433)
- القبلة قسمان: (الشرح الممتع-ج6-ص434) (و الضم ودواعي الوطء ونحوه حكمها حكم القبلة)
1- قسم جائز، وهو الذي لا يحرك الشهوة أو يحرك الشهوة ولكن يأمن الصائم على نفسه .
2- قسم محرم، (وهو الذي لا يأمن فيه الصائم على نفسه)
|