المختصر الجامع لأحكام الصيـام
فضيلة الشيخ الفقيه العلامة
محمد بن صالح العثيمين
جمعه: حسين بن محمود
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وله موحّدين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، سيّد ولد آدم محمد بن عبدالله الرسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين … أما بعد
فهذه بعض فتاوى فضيلة الشيخ العلّامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في مسائل الصيام، جمعتها من بعض الكتب التي حوت فتاوى فضيلته وجعلتها في كتاب واحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها كاتبها ومن قرأها.
وقبل أن أبدأ بفتاوى الشيخ، أنقل بعض الآيات والأحاديث الصحيحة التي تبين فضل الصيام والقيام :
فضل الصيام في الكتاب والسنة
أخبر الله سبحانه وتعالى أنه كتب الصيام على الذين من قبلنا تسليةً لهذه الأمة، وأخبرنا أن الصيام يجلب التقوى، أو أن الإنسان يتقي شهوات النفس بالصيام
"يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (183 البقرة)
الصيام أيام قليلة معدودة، وكان في بدايته تطوعاً، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم " أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" (184 البقرة)
ثم فُرض الصيام في السنة الثانية للهجرة، وجُعل الصيام في شهر رمضان، الشهر المبارك الذي أُنزل فيه القرآن هدى للناس، وجعل الله سبحانه وتعالى، بمنّه وكرمه، الرخصة للمريض والمسافر بالفطر تخفيفاً عليهم وشرع لهم القضاء إكمالاً للأجر والثواب.
"شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" (185 البقرة)
باب الصيام "الريّان"
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِي اللَّهم عَنْه قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ * مسلم
فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار وسلسلة الشياطين
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ (البخاري)
غفران ما تقدم من الذنوب
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (البخاري)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (البخاري: كتاب صلاة التراويح)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (البخاري)
الصيام جُنّة ووِجاء
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا (البخاري)
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (البخاري)
أجر صوم يوم في سبيل الله
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللَّهم عَنْهم قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا (البخاري)
الصوم لله وهو يجزي به
أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهم عَنْه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ ( البخاري)
رمضان إلى رمضان
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ * مسلم
فتاوى الشيخ العلامة ابن عثيمين حفظه الله
الصيام في اللغة: مصدر صام يصوم، ومعناه: أمسك
في الشرع: التعبد لله سبحاه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطّرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس (الشرح الممتع-ج6-ص310)
حكم صوم رمضان : الوجوب بالنصّ والإجماع، وهو أحد أركان الدين (الشرح الممتع-ج6-ص311) والفطر فيه من غير عذر من أكبر الكبائر، وهو فسق (فتاوى رمضان-ج2-ص565) وترك الصيام فيه تهاوناً وتكاسلاً إثم وفيه تعزير لتاركه (فتاوى رمضان-ج1-ص52) ومن ترك الصيام (في رمضان) بلا عذر فلا قضاء عليه لأنه لا يُقبل منه (فتاوى رمضان-ج2-ص565)
كيف يُعرف دخول الشهر : (الشرح الممتع-ج6-ص313)
1- رؤية هلال آخر شعبان (ولا عبرة بالحساب)
2- إكمال شعبان ثلاثين يوماً في حال عدم رؤية الهلال
صوم يوم الشك : فيه سبعة أقوال أصحها التحريم (الشرح الممتع-ج6-ص 381)
وحدة المطالع واختلافها : قوّى الشيخ ابن عثيمين رأي شيخ الإسلام في أنه لا يجب الصوم إلا على من رأى الهلال أو من كان في حكم من رآه بأن توافقت مطالع الأهلة، فإن لم تتّفق مطالع الأهلّة فلا يجب الصوم، قال الشيخ: "وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة"، مع التنبيه على عدم إظهار خلاف ما عليه الناس ( ولي الأمر ) فيصوم المسلم ويفطر مع الجماعة (الشرح الممتع-ج6-ص321-332) (فتاوى إسلامية-ج2-ص113)
الشروط التي يجب توفرها في من يرى الهلال (الشرح الممتع-ج6-ص323)
1- العدالة: الاستقامة، وفي الشرع: من قام بالواجبات، ولم يفعل كبيرة، ولم يصر على صغيرة
2- قوة البصر
- يجوز رؤية الهلال بالأجهزة الحديثة (المنظار وغيره) ومتى ثبتت الرؤية بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية (فتاوى رمضان-ج1-ص62)
في من رأى الهلال وحده
- من رأى هلال رمضان وحده ولم تُقبل شهادته صام سراً، ومن رأى هلال شوال وحده فإنه يصوم؛ لأن هلال شوال لا يثبت إلا بشاهدين، ودخول رمضان يثبت بشاهد (الشرح الممتع-ج6-ص329)
في الشروط التي يجب توفرها للزوم الصوم (الشرح الممتع-ج6-ص330-340)
1- الإسلام: وضده الكفر ، والكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه، ويعاقب في الآخرة عليه وعلى تركه جميع واجبات الدين
2- البلوغ: ويحصل للذكَر بإتمام 15 سنة، أو خروج شعر العانة الخشن حول القبل، أو إنزال المني بشهوة سواء بحلم أو بيقظة – وللأُنثى: الثلاثة السابقة مع الحيض (فتاوى رمضان-ج1-ص44) ويؤمر الصغير غير البالغ بالصوم إذا لم تكن هناك مشقة وإن كان هناك ضرر فيمنع من غير قسوة (فتاوى ابن عثيمين-ج1ص493) وإذا بلغ الصبي، أو عقل المجنون أثناء النهار فيلزمهما الإمساك دون القضاء (الشرح الممتع-ج6-ص347)
3- العقل: وضده الجنون، وكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف (المجنون والمعتوه والمخرف) وإذا جُنّ الإنسان من قبل الفجر حتى المغرب فلا يصح صومه ولا يقضي لأنه ليس أهلاً للعبادة (الشرح الممتع-ج6-ص365)
4- القدرة: استطاعة الصوم دون مشقة (فتاوى رمضان -ج1-ص45) وضدها العجز، وينقسم العجز إلى:
أ- عجز طارئ: كالمرض الذي لا يمكن الصوم معه ونحوه، وهو أحوال:
1- إذا لم يتأثر المريض بالصوم فلا يجوز له الإفطار، وإن كان الفطر أرفق فالفطر أفضل
2- إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يُكره له أن يصوم، ويسن له أن يفطر
3- إذا كان يشق عليه الصوم ويضره كان الصوم حراماً، كأن يؤخر الصوم البرئ ويجلب الوجع، أو إخبار الطبيب العالم الثقة بالمضرة، ولا يُشترط في الطبيب أن يكون مسلماً .
ب- عجز دائم: كالشيخوخة والمرض الدائم الذي لا يُرجى برؤه ويعجز الإنسان عن الصوم بسببه فعليه إطعام مسكين (مما يسمى في العرف طعاماً) عن كل يوم لمن كان قادراً على الإطعام، وكيفية الإطعام:
1- بأن يضع طعاماً ويدعو المساكين إليه بحسب الأيام التي عليه، أو أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ كالبُرّ ونحوه، ووقته بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه أو أخّر إلى آخر يوم من رمضان. ولا يُقدَّم الإطعام على يومه .
2- أن يُخرج مدّاً حباً من أرز أو بُر وقدره ربع صاع بصاع النبي (51, كيلو -نصف كيلو وعشرة غرامات) بالبر الجيد الرزين، ويجعل معه لحماً يقدمه للفقراء عن كل يوم (فتاوى رمضان-ج1-ص256) ولا حرج في الإطعام في أشهر متفرقة (فتاوى رمضان-ج2-ص602)
- إذا برء المريض أثناء النهار فليس عليه الإمساك وعليه القضاء (الشرح الممتع-ج6-ص347)
4- الإقامة: فلا وجوب على المسافر، وأجمع العلماء على جواز الفطر للمسافر . والأفضل أن يعمل الأيسر منهما:
1- إذا كان الفطر والصوم سواء فالصيام أولى
2- إذا يشق الصيام فالفطر أولى
3- إذا كانت المشقة شديدة فالصيام حرام
- إذا سافر من لا يجب عليه الصوم من كبير أو مريض مرض لا يُرجى برئه فإنه يُطعم عن كل يوم
- الصائم المقيم إذا سافر أثناء النهار فله أن يُفطر إذا فارق قريته أو مدينته أو بلده
- و السفر المُحرّم ليس مبيحاً للفطر (فتاوى ابن عثيمين-ج1ص480)
- ينطبق حكم السفر على سائقي الشاحنات الذين يسوقون خارج المدن (مدنهم) (فتاوى إسلامية-ج2-ص 144)
- إذا قدم المسافر المفطر من سفر فليس عليه الإمساك في يومه وعليه القضاء (الشرح الممتع-ج6-ص344-345)
- للإنسان أن يفطر ما دام مسافراً دون تحديد مدّة معينة (فتاوى رمضان-ج1-ص317) كالطلاب المبتعَثين (فتاوى رمضان-ج1-ص330)
أحكام المغتربين
- ينقسم المغتربون حسب النية إلى ثلاثة أقسام (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص483)
1- من نوى الإقامة المطلقة بالبلاد التي اغترب إليها (كالعمال والتجار المقيمين) فهؤلاء في حكم المستوطنين فالصوم في حقهم واجب ولا يقصرون الصلاة
2- من نوى الإقامة المقيدة بغرض معين لا يدري متى ينتهي غرضه فيرجع إلى بلاده (كالقادمين لمراجعة الدوائر الحكومية) فهؤلاء في حكم المسافرين فلهم الفطر والقصر والمسح على الخفين ثلاثاً ولو بقوا سنوات .
3- من نوى الإقامة المقيدة بغرض مُعين ويدري متى ينتهي ومتى انتهى رجع إلى بلاده بمجرد انتهائه فهو في حكم المسافر وله أن يفطر ويقصر ويمسح على الخفين .
- البلاد التي يتأخر فيها غروب الشمس يفطر فيها الصائمون عند غروب الشمس مادام لديهم ليل ونهار في 24 ساعة (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص529) والدول التي ليس فيها ليل ونهار في 24 ساعة (القطب الشمالي والجنوبي) فإنهم يعتبرون أقرب بلاد إليهم يكون لها ليل ونهار منتظم (فتاوى إسلامية-ج2-ص 124)
- لو سافر إنسان إلى بلد غير بلده فإنه يصوم ويفطر معهم ويقضي إذا نقص الشهر (أقل من 29 يوماً) وإذا زاد الشهر (عن 30) يتحمل الزيادة (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص534)
3- الخلو من الموانع: وهذا خاص بالنساء في الحيض والنفاس، ويحرم الصوم والصلاة على الحائض والنُّفَساء .
الحامل والمُرضع
- إذا كانت الحامل أو المرضع قوية نشيطة لا يلحقها في الصوم مشقة ولا تأثير على جنينها وجب عليها الصوم (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص487)
- المرضع التي أفطرت في رمضان ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم دون أن تقضي ما فاتها خوفاً على الرضيع، وجب عليها القضاء،، مع الحرص على قضاء ما فاتها قبل أن يأتي رمضان الثاني، ولها تأخير القضاء إلى رمضان الثاني إذا كانت هناك مشقة (فتاوى إسلامية-ج2-ص148)
- إذا أفطرتا (الحامل أو المرضع) خوفاً على أنفسهما، أو خوفاً على ولديهما، أو إذا أفطرتا لمصلحتهما مع مصلحة الجنين أو الطفل فإنه يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام (الشرح الممتع-ج6-ص 362)
الحيض والنفاس
- الحيض ( والنفاس ) يمنعان الصلاة والصوم (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص496)
- إذا طهرت المرأة قبل الفجر واغتسلت بعده فصومها صحيح وكذلك الغسل من الجنابة للرجل والمرأة (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص494)
- إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس (ولو بلحظة ص497) فصومها صحيح وإن أحست بالوجع قبل الغروب (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص495)
- يرى الشيخ أن لا تستعمل المرأة حبوب منع الحيض لا في رمضان ولا في غيره لأنها مضرة، ولتبقى المرأة على طبيعتها التي خلقها الله عليها (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص495)
- إذا طهرت الحائض أو النفساء في النهار وجب عليهما القضاء ولا يجب الإمساك (الشرح الممتع-ج6-ص
- بعض النساء يحضن مع الحمل فإذا كان كذلك فإن هذه الحامل لا تصوم ولا تصلي (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص498)
- إذا سقط الجنين وتبين فيه خلق إنسان يكون الدم الخارج معه نفاس فيبطل الصوم ولا يجوز معه الصلاة، أما إذا سقط الجنين علقة أو مضغة ولم يتبين أنه ابتداء خلق إنسان فالدم الخارج معه ليس نفاساً فتصوم المرأة وتصلي ولا حرج (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص498)
- المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلست (عن الصوم والصلاة) وإن لم يصادف عادة حيضتها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري لأنها تكون كالمستحاضة أو تنتظر ستين يوماً ثم ترجع للحيضة المعتادة (على خلاف بين العلماء) (فتاوى ابن عثيمين-ج1-ص 499)
- دم الفساد: وهو الدم الذي يخرج من المرأة ولا يكون حيضاً أو نفاس، وهذا الدم لا يفسد الصوم (لقاء الباب المفتوح-51-61، ص151)
النية
- النية واجبة (وهي في القلب) وتكفي نية واحدة للشهر، وإن حصل انقطاع في النية (لعارض كسفر أو مرض أو نحوه) فإنها (النية) تُجدد (الشرح الممتع-ج6-ص 369) والأفضل أن ينوي في رمضان أنه صائم فريضة، وينوي بدون تردد وإلا فسد صومه ) الشرح الممتع-ج6-ص 371)
- إذا نوى الصائم الإفطار أفطر وإن لم يأكل أو يشرب )الشرح الممتع-ج6-ص 376) وصيام النفل يصح بنية في النهار إذا لم يأتي مفطراً من أول النهار )الشرح الممتع-ج6-ص 372) ولا يُثاب إلا من وقت النية )الشرح الممتع-ج6-ص 373)
- يجوز صوم يوم عرفة أو عاشوراء مع صوم قضاء رمضان بالنية، ويحصل الأجر "إن شاء الله" (فتاوى ابن عثيمين -ج1 ص473)
- الذي نام قبل تبييت النية في أول يوم من الشهر ولم يعلم بدخول الشهر فإنه يمسك يومه ويقضيه احتياطاً (فتاوى ابن عثيمين-ج1 ص474)
- من عزم عزماً أكيداً على الفطر وإن لم يأكل ويشرب فإن صومه ينقطع (فتاوى ابن عثيمين -ج1-ص474)
- من سافر في رمضان من أجل أن يفطر فسفره حرام وفطره حرام (فتاوى رمضان-ج1-ص337)
|