Muslim Library

تفسير ابن كثر - سورة البقرة - الآية 240

خيارات حفظ الصفحة والطباعة

حفظ الصفحة بصيغة ووردحفظ الصفحة بصيغة النوت باد أو بملف نصيحفظ الصفحة بصيغة htmlطباعة الصفحة
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240) (البقرة) mp3
قَالَ الْأَكْثَرُونَ هَذِهِ الْآيَة مَنْسُوخَة بِاَلَّتِي قَبْلهَا وَهِيَ قَوْله " يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا " قَالَ الْبُخَارِيّ : حَدَّثَنَا أُمَيَّة حَدَّثَنَا يَزِيد بْن زُرَيْع عَنْ حَبِيب عَنْ اِبْن أَبِي مُلَيْكَة قَالَ اِبْن الزُّبَيْر : قُلْت لِعُثْمَان بْن عَفَّان " وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا " قَدْ نَسَخَتْهَا الْآيَة الْأُخْرَى فَلِمَ تَكْتُبهَا أَوْ تَدَعهَا قَالَ : يَا اِبْن أَخِي لَا أُغَيِّر شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانه وَمَعْنَى هَذَا الْإِشْكَال الَّذِي قَالَهُ اِبْن الزُّبَيْر لِعُثْمَان إِذَا كَانَ حُكْمهَا قَدْ نُسِخَ بِالْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُر فَمَا الْحِكْمَة فِي إِبْقَاء رَسْمهَا مَعَ زَوَال حُكْمهَا وَبَقَاء رَسْمهَا بَعْد الَّتِي نَسَخَتْهَا يُوهِم بَقَاء حُكْمهَا ؟ فَأَجَابَهُ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ تَوْقِيفِيٌّ وَأَنَا وَجَدْتهَا مُثْبَتَة فِي الْمُصْحَف كَذَلِكَ بَعْدهَا فَأُثْبِتُهَا حَيْثُ وَجَدْتهَا قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم : حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد بْن الصَّبَّاح حَدَّثَنَا حَجَّاج بْن مُحَمَّد عَنْ اِبْن جُرَيْج وَعُثْمَان بْن عَطَاء عَنْ عَطَاء عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله " وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّة لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْل غَيْر إِخْرَاج " فَكَانَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَتهَا وَسُكْنَاهَا فِي الدَّار سَنَة فَنَسَخَتْهَا آيَة الْمَوَارِيث فَجُعِلَ لَهُنَّ الثُّمُن أَوْ الرُّبُع مِمَّا تَرَكَ الزَّوْج ثُمَّ قَالَ : وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَابْن الزُّبَيْر وَمُجَاهِد وَإِبْرَاهِيم وَعَطَاء وَالْحَسَن وَعِكْرِمَة وَقَتَادَة وَالضَّحَّاك وَزَيْد بْن أَسْلَمَ وَالسُّدِّيّ وَمُقَاتِل بْن حَيَّان وَعَطَاء الْخُرَاسَانِيّ وَالرَّبِيع بْن أَنَس أَنَّهَا مَنْسُوخَة وَرُوِيَ عَنْ طَرِيق عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : كَانَ الرَّجُل إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ اِمْرَأَة اِعْتَدَّتْ سَنَة فِي بَيْته يُنْفِق عَلَيْهَا مِنْ مَاله ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّه بَعْد " وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا " فَهَذِهِ عِدَّة الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا إِلَّا أَنْ تَكُون حَامِلًا فَعِدَّتهَا أَنْ تَضَع مَا فِي بَطْنهَا وَقَالَ " وَلَهُنَّ الرُّبُع مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَد فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَد فَلَهُنَّ الثُّمُن مِمَّا تَرَكْتُمْ " فَبَيَّنَ مِيرَاث الْمَرْأَة وَتَرَكَ الْوَصِيَّة وَالنَّفَقَة قَالَ : وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِد وَالْحَسَن وَعِكْرِمَة وَقَتَادَة وَالضَّحَّاك وَالرَّبِيع وَمُقَاتِل بْن حَيَّان قَالُوا نَسَخَتْهَا " أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا " قَالَ وَرُوِيَ عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب قَالَ نَسَخَتْهَا الَّتِي فِي الْأَحْزَاب " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَات " الْآيَة " قُلْت " وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِل وَقَتَادَة أَنَّهَا مَنْسُوخَة بِآيَةِ الْمِيرَاث وَقَالَ الْبُخَارِيّ حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن مَنْصُور حَدَّثَنَا رَوْح حَدَّثَنَا شِبْل عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح عَنْ مُجَاهِد " وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا " قَالَ كَانَتْ هَذِهِ لِلْمُعْتَدَّةِ تَعْتَدّ عِنْد أَهْل زَوْجهَا وَاجِب فَأَنْزَلَ اللَّه " وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّة لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْل غَيْر إِخْرَاج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسهنَّ مِنْ مَعْرُوف " قَالَ : جَعَلَ اللَّه تَمَام السَّنَة سَبْعَة أَشْهُر وَعِشْرِينَ لَيْلَة وَصِيَّة إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ وَهُوَ قَوْل اللَّه " غَيْر إِخْرَاج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ " فَالْعِدَّة كَمَا هِيَ وَاجِب عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِد رَحِمَهُ اللَّه وَقَالَ عَطَاء قَالَ اِبْن عَبَّاس نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَة عِدَّتهَا عِنْد أَهْلهَا فَتَعْتَدّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْل اللَّه تَعَالَى " غَيْر إِخْرَاج " قَالَ عَطَاء : إِنْ شَاءَتْ اِعْتَدَّتْ عِنْد أَهْلهَا وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّه " فَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ " قَالَ عَطَاء : ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاث فَنَسَخَ السُّكْنَى فَتَعْتَدّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلَا سُكْنَى لَهَا ثُمَّ أَسْنَدَ الْبُخَارِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس مِثْل مَا تَقَدَّمَ عَنْهُ بِهَذَا الْقَوْل الَّذِي عَوَّلَ عَلَيْهِ مُجَاهِد وَعَطَاء مِنْ أَنَّ هَذِهِ الْآيَة لَمْ تَدُلّ عَلَى وُجُوب الِاعْتِدَاد سَنَة كَمَا زَعَمَهُ الْجُمْهُور حَتَّى يَكُون ذَلِكَ مَنْسُوخًا بِالْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُر وَعَشْرًا وَإِنَّمَا دَلَّتْ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ بَاب الْوَصَاة بِالزَّوْجَاتِ أَنْ يُمَكَّنَ مِنْ السُّكْنَى فِي بُيُوت أَزْوَاجهنَّ بَعْد وَفَاتهمْ حَوْلًا كَامِلًا إِنْ اِخْتَرْنَ ذَلِكَ وَلِهَذَا قَالَ " وَصِيَّة لِأَزْوَاجِهِمْ " أَيْ يُوصِيكُمْ اللَّه بِهِنَّ وَصِيَّة كَقَوْلِهِ" يُوصِيكُمْ اللَّه فِي أَوْلَادكُمْ " الْآيَة وَقَوْله " وَصِيَّة مِنْ اللَّه " وَقِيلَ إِنَّمَا اِنْتَصَبَ عَلَى مَعْنَى فَلْتُوصُوا لَهُنَّ وَصِيَّة وَقَرَأَ آخَرُونَ بِالرَّفْعِ وَصِيَّة عَلَى مَعْنَى كَتَبَ عَلَيْكُمْ وَصِيَّة وَاخْتَارَهَا اِبْن جَرِير وَلَا يُمْنَعْنَ مِنْ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ " غَيْر إِخْرَاج " فَأَمَّا إِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّتهنَّ بِالْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُر وَالْعَشْر أَوْ بِوَضْعِ الْحَمْل وَاخْتَرْنَ الْخُرُوج وَالِانْتِقَال مِنْ ذَلِكَ الْمَنْزِل فَإِنَّهُنَّ لَا يُمْنَعْنَ مِنْ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ " فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسهنَّ مِنْ مَعْرُوف " وَهَذَا الْقَوْل لَهُ اِتِّجَاه وَفِي اللَّفْظ مُسَاعَدَة لَهُ وَقَدْ اِخْتَارَهُ جَمَاعَة مِنْهُمْ الْإِمَام أَبُو الْعَبَّاس ابْنُ تَيْمِيَة وَرَدَّهُ آخَرُونَ مِنْهُمْ الشَّيْخ أَبُو عُمَر بْن عَبْد الْبَرّ وَقَوْل عَطَاء وَمَنْ تَابَعَهُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَنْسُوخ بِآيَةِ الْمِيرَاث إِنْ أَرَادُوا مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر وَالْعَشْر فَمُسَلَّمٌ وَإِنْ أَرَادُوا أَنَّ سُكْنَى الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر وَعَشْر لَا تَجِب فِي تَرِكَة الْمَيِّت فَهَذَا مَحَلّ خِلَاف بَيْن الْأَئِمَّة وَهُمَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّه وَقَدْ اِسْتَدَلُّوا عَلَى وُجُوب السُّكْنَى فِي مَنْزِل الزَّوْج بِمَا رَوَاهُ مَالِك فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ سَعْد بْن إِسْحَاق بْن كَعْب بْن عُجْرَة عَنْ عَمَّته زَيْنَب بِنْت كَعْب بْن عُجْرَة أَنَّ الْفُرَيْعَة بِنْت مَالِك بْن سِنَان وَهِيَ أُخْت أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسْأَلهُ أَنْ تَرْجِع إِلَى أَهْلهَا فِي بَنِي خُدْرَة فَإِنَّ زَوْجهَا خَرَجَ فِي طَلَب أَعْبُد لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ قَالَتْ : فَسَأَلْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِع إِلَى أَهْلِي فِي بَنِي خُدْرَة فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكنِي فِي مَسْكَن يَمْلِكهُ وَلَا نَفَقَة قَالَتْ : فَقَالَ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَعَمْ قَالَتْ فَانْصَرَفْت حَتَّى إِذَا كُنْت فِي الْحُجْرَة نَادَانِي رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيت لَهُ فَقَالَ كَيْف قُلْت ؟ فَرَدَدْت عَلَيْهِ الْقِصَّة الَّتِي ذَكَرْت لَهُ مِنْ شَأْن زَوْجِي فَقَالَ اُمْكُثِي فِي بَيْتك حَتَّى يَبْلُغ الْكِتَابُ أَجَله قَالَتْ فَاعْتَدَدْت فِيهِ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ عُثْمَان بْن عَفَّان أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْته فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث مَالِك بِهِ . وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضًا وَابْن مَاجَهْ مِنْ طُرُق عَنْ سَعْد بْن إِسْحَاق وَبِهِ قَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح .
none
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

كتب عشوائيه

  • قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ويليه كتاب مسائل الجاهلية

    قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، ويليه كتاب مسائـل الجاهليـة التي خالف فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل الجاهلية، ألف أصلها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -، وتوسع فيها على هذا الوضع علامة العراق السيد محمود شكري الألوسي - رحمه الله -.

    المدقق/المراجع: عاصم بن عبد الله القريوتي

    الناشر: موقع الإسلام http://www.al-islam.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/144962

    التحميل:

  • طالب الإبتدائي في رحاب الآل والأصحاب

    طالب الإبتدائي في رحاب الآل والأصحاب : كتاب مصور مناسب للأطفال يساعدهم في التعرف على الآل والأصحاب.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/260225

    التحميل:

  • من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة

    فقد طلب مني بعض الإخوان أن أفرد من كتابي "بهجة الناظرين فيما يصلح الدنيا والدين" ما يتعلق بالمعاملات الربوية التي وقع فيها كثير من الناس وطرق الكسب الحرام تحذيراً منها ومن سوء عاقبتها وما يتعلق بالاقتصاد في النفقات وأحكام المداينة فأجبتهم إلى ذلك.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/209204

    التحميل:

  • الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة

    الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة: هذه رسائل شخصية بحتة، كتبها الشيخ المربي العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي إلى تلميذه صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل - رحمهما الله -، تارةً يُوجِّه نصيحةً أبويَّةً حانيةً لمناسبةٍ تستدعي ذلك، وتارةً يُجمِل له أخبار بلدِه عنيزة مع بعض الأخبار الأخرى، وتارةً يُجيبُه عن أسئلةٍ واستفسارات. - قام بإخراج الرسائل: هيثم بن جواد الحداد.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/371022

    التحميل:

  • قيام الليل في ضوء الكتاب والسنة

    قيام الليل في ضوء الكتاب والسنة: قال المصنِّف - حفظه الله -: «فهذه رسالة مختصرة في «قيام الليل» أوضحت فيها: مفهوم التهجد، وفضل قيام الليل، وأفضل أوقاته، وعدد ركعاته، وآداب قيام الليل، والأسباب المعينة عليه، وبيّنت مفهوم صلاة التراويح، وحكمها، وفضلها، ووقتها، وعدد ركعاتها، ومشروعية الجماعة فيها، ثم أوضحت الوتر، وحكمه، وفضله، ووقته، وأنواعه، وعدده، والقراءة فيه، والقنوت في الوتر، والدعاء بعد السلام من الوتر، وأن الوتر من صلاة الليل وهو آخره، وحكم قضاء سنة الوتر لمن نام عنها أونسيها، وكل مسألة قرنتها بدليلها».

    الناشر: المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة http://www.IslamHouse.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/1919

    التحميل:

اختر سوره

اختر اللغة